469

Masail Fiqhiyya

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

فنقل أبو الحارث: لها المهر.

ونقل يعقوب بن بختان: لها نصفه.

وجه الأولى: وهو اختيار الخرقي أن المهر بالتسليم ولهذا لا يصح العقد على من لا يصح منها تسليم نفسها وهي ذوات المحارم والتسليم قد وجد فلم يؤثر فيه إقرارها في إسقاط ذلك.

ووجه الثانية: أن الخلوة توجب حقا لها وهو المهر وحقا عليها وهو العدة.

استقرار الصداق بالخلوة مع المانع الشرعي للوطء

:

63 - مسألة: فإن خلا بها وهما على صفة لا يمكن معها الوطأ كالإحرام وصيام الفرض والحيض هل يستقر الصداق؟ على روايتين:

قال في رواية أبي داود: إذا دخل على أهله وهما صائمان في غير شهر رمضان فأغلق الباب وأرخى السترة وجب الصداق، قيل له: فشهر رمضان؟ قال: رمضان غير هذا. فظاهر هذا أنه لا يكمل الصداق.

ونقل أبو الحارث وابن منصور: إذا خلا بها وهي حائض أو كان صائما في رمضان أو محرما وجب الصداق.

وجه الأولى: أن التسليم المستحق لم يوجد من جهتها فوجب ألا يكون لها الصداق كما لو تسلم نفسها جملة.

Bogga 127