214

Masail Fiqhiyya

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

نقل ذلك ابن القاسم وسندي، وهو اختيار الخرقي وهو أصح لأنه إتلاف # مضمون ببدل على سبيل التعديل أشبه إتلاف الأموال بتكرار الضمان بتكرار الإتلاف، يبين صحة هذا أنه يختلف بالصغر والكبر، كما يختلف ضمان الأموال، ولأنه حيوان مضمون بالكفارة وإذا تكرر قتله تكررت الكفارة كالآدمي.

مسائل في فوات الحج والأحصار

ما يترتب على فوات الوقوف بعرفة

:

36 - مسألة: واختلفت إذا فاته الوقوف بعرفة بعذر من مرض أو ضل الطريق أو أخطأ العدد أو أبطأ سيره.

فنقل ابن القاسم: عليه القضاء وعليه دم، فظاهر هذا وجوب الأمرين ، ونقل الميموني: إذا فاته الحج فليس عليه دم، ويأتي من قابل بما أهل به، فظاهر هذا أن عليه القضاء، ولا دم عليه.

Bogga 295