١٩٠٤ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ»، وَلَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ، يَعْنِي: حَدِيثَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيِّ مِنْ وَلَدِ مِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ الْأَخْنَسِيِّ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
يَرُيِدُ بِقَوْلِهِ: لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ لِحَالِ عُثْمَانَ الْأَخْنَسِيِّ، لِأَنَّ فِي حَدِيثِهِ نَكَارَةً.
١٩٠٥ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ حَدِيثَ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، إِنِّي لَأُنْكِرُ " أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِعُمَرَ: إِنْ جَلَدْتَهُ فَارْحَمْ صَاحِبَكَ "، قَالَ: لَا أَدْرِي هُوَ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ أَمْ لَا؟ مَا سَمِعْنَاهُ إِلَّا مِنْ إِسْحَاقَ، يَعْنِي: قِصَّةَ أَبِي بَكْرَةَ وَالْمُغِيرَةِ.
١٩٠٦ - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: كَيْفَ حَدِيثُ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ عُرْوَةَ؟ قَالَ: فِيهَا أَحَادِيثُ مُضْطَرِبَةٌ، يَرْفَعُ مِنْهَا أَحَادِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.
١٩٠٧ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: كَانَ أَبُو مُعَاوِيَةَ يُخْطِئُ فِي غَيْرِ شَيْءٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ذَكَرَ مِنْهَا فِي الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي الْعِدَّةِ، قَالَ أَحْمَدُ: