372

Masail Al-Imam Ahmad ibn Hanbal by His Son Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Tifaftire

زهير الشاويش

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq
قَالَ ابي والمطلقة ثَلَاثًا تَعْتَد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره يدْخل بهَا ويطؤها
١٣٦٨ - قَالَ ابي والمطلقة ثَلَاثًا تَعْتَد ثَلَاث حيض ان كَانَت مِمَّن تحيض وان كَانَت صَغِيرَة مِمَّن لَا تحيض اَوْ كَبِيرَة قد يئست من الْحيض تَعْتَد ثَلَاثَة اشهر والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا تَعْتَد اربعة اشهر وَعشرا صَغِيرَة كَانَت اَوْ كَبِيرَة وترث مَدْخُولا بهَا اَوْ غير مَدْخُول بهَا فَإِن كَانَت حَامِلا فأجلها ان تضع حملهَا وَقد انْقَضتْ عدتهَا فَإِن كَانَ لم يسم لَهَا صَدَاقا فلهَا صدَاق نسائها كعمتها واهل بَيتهَا من قبل عصبتها وَزوجهَا يَرِثهَا ان لم يكن دخل بهَا وَلها مِنْهُ صَدَاقهَا كَامِلا الا انه يَرث من كل مَا تركت النّصْف ان لم يكن لَهَا ولد قد سمى الصَدَاق فَإِن لم يكن سمى فلهَا صدَاق نسائها يَرث من ذَلِك النّصْف اذا لم يكن لَهَا ولد
١٣٦٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَته ثمَّ تزَوجهَا فِي عدتهَا ثمَّ طَلقهَا قبل ان يدْخل بهَا
قَالَ لَهَا نصف الصَدَاق وتكمل مَا بَقِي من عدتهَا
١٣٧٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل طلق امْرَأَته تَطْلِيقَة وَنوى ثَلَاثًا
قَالَ لَا الا مَا تكلم بِهِ وَظهر مِنْهُ
١٣٧١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَرْأَة تَقول لزَوجهَا طَلقنِي وَلَك مائَة دِينَار
قَالَ اذا طَلقهَا وَجَبت لَهُ مائَة دِينَار انما هُوَ مثل شَيْء يَبِيعهَا

1 / 374