قلت لابي انه بعد ذَلِك لما ان خرجت من بَيته وَبَانَتْ مِنْهُ بِهَذِهِ التطليقة الْبَائِن حلف فَقَالَ ان تزوجت بفلانة بنت فلَان بن فلَان فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا فَإِن نكحت زوجا غَيره أترجع اليه فَرَاجعهَا فَهِيَ طَالِق كَذَلِك ابدا فَوَقع فِي نَفسه مِنْهَا شَيْء واراد الرُّجُوع فَيجوز لَهُ الرُّجُوع اليها
فَقَالَ ابي اعْجَبْ الى ان لَا يَتَزَوَّجهَا لَان هَذِه انما هِيَ مُرَاجعَة وَالَّذِي رُوِيَ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده ان النَّبِي ﷺ قَالَ لَا طَلَاق الا بعد نِكَاح وَهَذِه مُرَاجعَة فأبرأ لَهُ ان لايتقدم عَلَيْهَا
١٣١٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل قَالَ كل امْرَأَة اتزوجها فَهِيَ طَالِق قَالَ ابي وَقت اَوْ لم يُوَقت عِنْدِي وَاحِد لَا آمره ان يُفَارق
١٣١٦ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ اُخْبُرْنَا عَامر الاحول عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا نذر لِابْنِ آدم فِيمَا لَا يملك وَلَا عتق لَهُ فِيمَا لَا يملك وَلَا طَلَاق لَهُ فِيمَا لَا يملك
١٣١٧ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ابو عبد الصَّمد الْعمي قَالَ
حَدثنَا مطر الْوراق عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده عَن رَسُول الله ﷺ قَالَ لَا يجوز طَلَاق وَلَا عنق وَلَا بيع وَلَا وَفَاء نذر فِيمَا لَا يملك وَلَا طَلَاق لَهُ فِيمَا لَا يملك