340

Masail Al-Imam Ahmad ibn Hanbal by His Son Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Tifaftire

زهير الشاويش

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq
١٢٦٠ - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن هِشَام قَالَ أَخْبرنِي أبي عَن الْحجَّاج عَن أَبِيه قلت يَا رَسُول الله مَا يذهب عني مذمة الرَّضَاع قَالَ عبد أَو أمة
سَأَلت أبي عَن ذَلِك
قَالَ يَعْنِي أَن يهب لمن ترْضع وَلَده غرَّة عبد أَو أمة فَيكون قد ذهبت مذمة الرَّضَاع
مسَائِل من النِّكَاح
١٢٦١
- سَأَلت أبي عَن الرجل يكون أَسِيرًا بِأَرْض الرّوم يتَزَوَّج بهَا فيعزل عَنْهَا
قَالَ اكره الْعَزْل رُبمَا كَانَ مِنْهُ الْوَلَد وانا اكرهه ان يتَزَوَّج اَوْ يتسرى من اجل وَلَده
١٢٦٢ - سَأَلت ابي عَن رجل يُزَوّج ابْنا لَهُ لم يدْرك من ابْنة رجل غير مدركة ثمَّ مَاتَ الْغُلَام
فَقَالَ ان كَانَ ابو الْغُلَام ضمن عَن ابْنه الصَدَاق فَعَلَيهِ ان يُؤَدِّيه الى ابي الْجَارِيَة كُله كَامِلا وان لم يكن ضمن عَن ابْنه فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء
قلت فَإِن كَانَ للغلام مَال اَوْ دَار
قَالَ يُؤَدِّي عَنهُ جَمِيع الصَدَاق
١٢٦٣ - سَأَلت ابي عَن قوم يزوجون بناتهم من قوم على انه مَا

1 / 342