305

Masail Al-Imam Ahmad ibn Hanbal by His Son Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Tifaftire

زهير الشاويش

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq
بَاب الْوكَالَة
١١٤٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت لَو ان رجلا امْر رجلا أَن يَشْتَرِي لَهُ شَاة فخالفه كَانَ ضَامِنا
قَالَ نعم إِن شَاءَ ضمنه وان شَاءَ اخذ الَّذِي اشْترى على حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقي ان النَّبِي ﷺ اعطاه دِينَارا يَشْتَرِي لَهُ شَاة فَاشْترى بِهِ شَاتين فَبَاعَ وَاحِدَة بِدِينَار وجاءه بِدِينَار وشَاة فَقبله النَّبِي ﷺ ودعا لَهُ
١١٤١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقي
فَقَالَ اني اذْهَبْ الى هَذَا الحَدِيث
١١٤٢ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي لَو ان رجلا امْر رجلا أَن يَشْتَرِي لَهُ شَيْئا فخالفه كَانَ ضَامِنا فَإِن شَاءَ الَّذِي أعطَاهُ واخذ مَا دفع وان شَاءَ أجَاز البيع فَإِن كَانَ فِيهِ ربح فَهُوَ لصَاحب المَال على حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقي
١١٤٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُعْطي الرجل درهما يَشْتَرِي لَهُ بِهِ حَاجَة من السُّوق فَسقط الدِّرْهَم من الرجل فيشتري لَهُ بدرهم من عِنْده

1 / 307