150

Masail Al-Imam Ahmad ibn Hanbal by His Son Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Tifaftire

زهير الشاويش

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq
الرجل يَشْتَرِي الثِّيَاب اَوْ الدَّقِيق اَوْ نَحْو ذَلِك للْمَسَاكِين من الزَّكَاة
٥٦٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة يَشْتَرِي بهَا ثِيَاب اَوْ دَقِيق اَوْ غير ذَلِك
قَالَ لَا يُعجبنِي الا ان يُسَلِّمهَا اليهم كَمَا وَجَبت عَلَيْهِم دَرَاهِم فيعطيهم دَرَاهِم
الزَّكَاة تدفع الى السُّلْطَان اَوْ يقسمها من تجب عَلَيْهِ
٥٦٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الزَّكَاة تدفع الى السُّلْطَان اَوْ يقسمها هُوَ
قَالَ يقسمها هُوَ
٥٦٤ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع حَدثنَا اسرائيل عَن جَابر عَن خَيْثَمَة قَالَ سَأَلت ابْن عمر عَن الزَّكَاة فَقَالَ ادفعها إِلَيْهِم وَسَأَلته مرّة أُخْرَى فَقَالَ لَا تدفعها إِلَيْهِم فَإِنَّهُم قد أضاعوا الصَّلَاة
إِخْرَاج الزَّكَاة قبل ان تجب
٥٦٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل يجوز للرجل ان يتَصَدَّق بِصَدقَة فيحسب ذَلِك ويكتبه فَإِذا بلغ رَأس الْحول فصيره من زَكَاته
قَالَ لَا بَأْس بتعجيل الزَّكَاة اذا وجد لَهَا موضعا

1 / 152