906

Masa'il Imam Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

Tifaftire

د. فضل الرحمن دين محمد

Daabacaha

الدار العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

دلهي

Gobollada
Ciraaq
•
١٣٦٢ - قلت لَهُ الطَّلَاق وَالْعتاق سَوَاء
قَالَ نعم
من حلف بِالطَّلَاق إِن لم يتَزَوَّج عَلَيْهَا
١٣٦٣ - قلت الرجل يحلف على امْرَأَته بِالطَّلَاق إِن لم يتَزَوَّج عَلَيْهَا
قَالَ إِن كَانَ لَهُ نِيَّة سُئِلَ عَن نِيَّته وَإِن لم يكن لَهُ نِيَّة
١٣٦٤ - قلت لَهُ يَقع عَلَيْهَا الطَّلَاق
قَالَ إِذا صَار فِي حد أَو فِي حَال لَا يقدر على أَن يتَزَوَّج إِذا وَقع فِي النزع وَقع الطَّلَاق حِينَئِذٍ وَقَالَ تَرثه كَأَنَّهُ طلق وَهُوَ مَرِيض
حكم الْوَصِيَّة لغير الْقَرَابَة
١٣٦٥ - قلت الرجل يُوصي لغير قرَابَته هَل يردهُ
قَالَ لَا

3 / 71