852

Masa'il Imam Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

Tifaftire

د. فضل الرحمن دين محمد

Daabacaha

الدار العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

دلهي

Gobollada
Ciraaq
•
١٢٣١ - وَقَالَ لَا تخرج الزَّكَاة من بلد إِلَى غَيره وَلَا يعْطى أَكثر من خمسين درهما
١٢٣٢ - وَقَالَ يقْضى الدّين من الزَّكَاة كل بَالغا مَا بلغ
١٢٣٣ - قلت الرجل لَهُ الْعِيَال
قَالَ يُعْطون من الزَّكَاة كل إِنْسَان خمسين درهما
مسَائِل فِي زَكَاة الْفطر
١٢٣٤ - حَدِيث أبي سعيد فِي زَكَاة الْفطر لَيْسَ هُوَ مثل حَدِيث ابْن عمر قَالَ أَبُو سعيد كُنَّا نخرج على عهد رَسُول الله ﷺ وَقَالَ ابْن عمر فرض رَسُول الله ﷺ من كل شَيْء صَاعا صَاعا
١٢٣٥ - وَالتَّمْر أحب إِلَيّ أَن يعْطى
كَانَ ابْن سِيرِين يحب أَن ينقى الطَّعَام وَهُوَ أحب إِلَيّ

3 / 17