692

Masa'il Imam Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

Tifaftire

د. فضل الرحمن دين محمد

Daabacaha

الدار العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

دلهي

Gobollada
Ciraaq
•
حكم قبض الْأُم مَا وهب لإبنها الصَّغِير مَعَ وجود الْأَب
٩٧٧ - وَسَأَلته عَن رجل وهب لصبي صَغِير هبة أَو تصدق عَلَيْهِ بِصَدقَة فقبضت الْأُم ذَلِك وَله أَب حَاضر هَل يكون قبض الْأُم قبضا وَالْأَب حَاضر أَو غَائِب أَو الْأَخ أَو الْعم أَو الْوَصِيّ إِذا كَانَ الْأَب حَاضرا أَو غَائِبا قَالَ لَا أعرف الْأُم يكون لَهَا الْقَبْض وَلَا يكون إِلَّا للْأَب
الْوَصِيَّة بِالْوَاجِبِ تكون من جَمِيع المَال
٩٧٨ - وَسَأَلته عَن رجل أوصى بِزَكَاة وَاجِبَة عَلَيْهِ أَو بِحَجّ وَاجِب ثمَّ مَاتَ أَيكُون من جَمِيع المَال أَو من ثلثه فَإِن أوصى بِحجَّة تطوع أَو بعزو وَعَلِيهِ حج وَاجِب وَلَا يخرج ذَلِك من الثُّلُث هَل يرد ذَلِك فَيجْعَل فِي الْفَرِيضَة وَيتْرك التَّطَوُّع قَالَ الْفَرِيضَة من جَمِيع المَال والتطوع من ثلثه فَإِن ضَاقَ الثُّلُث تحاصوا فِي الثُّلُث إِذا عجز فَكَأَنَّهُ أوصى للْمَسَاكِين أَو لقوم

2 / 339