669

Masa'il Imam Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

Tifaftire

د. فضل الرحمن دين محمد

Daabacaha

الدار العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

دلهي

Gobollada
Ciraaq
•
إِذا أعتق أحد الشَّرِيكَيْنِ نصِيبه من العَبْد
٩٤٢ - قلت العَبْد يكون بَين الرجلَيْن فَيعتق أَحدهمَا نصِيبه وَهُوَ مُوسر ثمَّ اخْتَار الآخر الْعتْق أَيْضا قَالَ إِذا أعتق وَهُوَ مُوسر عتق فِي مَاله وَكَانَ الْوَلَاء لَهُ
إِذا شهد أحد الشَّاهِدين على عشرَة وَالْآخر على عشْرين
٩٤٣ - قلت الشَّاهِدَانِ يَخْتَلِفَانِ فَيشْهد أَحدهمَا على عشرَة وَالْآخر على عشْرين قَالَ تجوز شَهَادَة الَّذِي شهد على عشْرين مَعَ يَمِين الطَّالِب

2 / 316