537

Masa'il Imam Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

Tifaftire

د. فضل الرحمن دين محمد

Daabacaha

الدار العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

دلهي

Gobollada
Ciraaq
قَالَ أبي أَنا أَقُول إِذا انْقَضتْ أَرْبَعَة أشهر وَقد حلف أَن لَا يَغْشَاهَا أَكثر من أَرْبَعَة أشهر فَجَاءَت تطالبه بعد مُضِيّ الْأَرْبَعَة أشهر وقف لَهَا فإمَّا أَن يَفِي وَإِمَّا أَن يُطلق وَلَا يكون طَلَاقا حَتَّى يُوقف وَإِن طَال ذَلِك فمضت عَلَيْهِ سنة أَو أَكثر لم يكن طَلَاق حَتَّى يُطلق فَإِن طلق اعْتدت عدَّة الْمُطلقَة إِن كَانَت مِمَّن تحيض فَثَلَاث حيض وَإِن كَانَت مِمَّن لَا تحيض فَثَلَاثَة أشهر وَالْوَقْف أشبه بِمَعْنى الْكتاب لقَوْله الله ﵎ ﴿للَّذين يؤلون من نِسَائِهِم﴾ يَقُول يقسمون ﴿تربص أَرْبَعَة أشهر فَإِن فاؤوا﴾ فَكَانَ الْفَيْء بعد مُضِيّ الْأَرْبَعَة وَقَالَ ﴿وَإِن عزموا الطَّلَاق﴾ فَجعل الْفَيْء بعد والعزم بِهِ بعد مُضِيّ الْأَرْبَعَة فَلَا يكون طَلَاقا إِلَّا بِالزَّوْجِ لِأَنَّهُ قَالَ ﴿فَإِن فاؤوا فَإِن الله غَفُور رَحِيم وَإِن عزموا الطَّلَاق﴾ فهما أَمْرَانِ جعلا بِهِ وَلَا

2 / 182