474

Masa'il Imam Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

Tifaftire

د. فضل الرحمن دين محمد

Daabacaha

الدار العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

دلهي

Gobollada
Ciraaq
حكم مَال الْمكَاتب الزَّائِد عَن كِتَابَته
٦٧٩ - وَقَالَ فِي مكَاتب مَاتَ وَترك مَالا وَترك فِيهِ أَكثر من مُكَاتبَته قَالَ إِذا مَاتَ يَوْم مَاتَ وَلم يؤد بَقِيَّة مُكَاتبَته فَمَا ترك من شَيْء فَهُوَ لمَوْلَاهُ لِأَنَّهُ مَاتَ وَهُوَ عبد وَمَال العَبْد لسَيِّده وَإِن كَانُوا وَلَده ولدُوا فِي مُكَاتبَته فهم عبيد وَإِن كَانَ كاتبهم مَعَ أَبِيهِم فَلهم أَن يقومُوا بكتابتهم وترفع عَنْهُم مُكَاتبَة الْأَب كَأَنَّهُ كَاتبه وبنيه على ألف فيرفع عَن وَلَده بِحِصَّة أَبِيهِم وَكَذَا إِن مَاتَ وَاحِد من وَلَده رفع عَن أَبِيهِم حِصَّته
الأحق بِالْإِمَامَةِ
٦٨٠ - وَقَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ يؤم الْقَوْم أقرؤهم لكتاب الله فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَة سَوَاء فأعلمهم بِالسنةِ فَيَنْبَغِي للَّذي يقْرَأ الْقُرْآن أَن يتَعَلَّم من السّنة مَا يُقيم بِهِ صلَاته فَهُوَ حِينَئِذٍ أولى بِالصَّلَاةِ

2 / 118