290

Masa'il Imam Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

Tifaftire

د. فضل الرحمن دين محمد

Daabacaha

الدار العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

دلهي

Gobollada
Ciraaq
يشربون فَكَأَنَّهُ منع الْكلأ
حكم الشُّفْعَة فِي الشّرْب
٣٩٥ - سَأَلته عَمَّن بَاعَ أَرضًا بشربها وَله شرب يعرف بِهَذِهِ الأَرْض لم يزل يشْربهَا وَهُوَ شرب لَيْسَ يعقله أهل الْبَلَد بِالصّفةِ فجَاء شَفِيع هَذِه الأَرْض أَرَادَ شفعته فَقَالَ لَهُ المُشْتَرِي إِنَّمَا تجب الشُّفْعَة فِي الْعقار أَرض أَو دَار وَهَذَا الشّرْب هُوَ مَاء وَلَيْسَ هُوَ مِمَّا يجب فِيهِ شُفْعَة وَإِنَّمَا لَك الأَرْض بِقِيمَتِهَا قَالَ أبي النَّاس مُخْتَلفُونَ فِي الشُّفْعَة فَأهل الْحجاز يذهبون إِلَى أَنه إِذا ط طرقت الطّرق وَعرف النَّاس حدودهم فَلَا شُفْعَة إِلَّا للخليط وَلَا

1 / 415