839

Masabih Sunna

مصابيح السنة

Tifaftire

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي

Daabacaha

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Turkmenistan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
١٩٣٨ - وعن ابن عباس ﵄ أنّه قال: "كانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ في كُلِّ وَجْهٍ، فقالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بالبَيْتِ. إلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحائِضِ" (١).
١٩٣٩ - وقالت عائشة ﵂: "حاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ فقالت: ما أُراني إلّا حابِستَكُمْ. فقالَ النَّبيُّ ﷺ: عَقْرَى حَلْقَى، أطافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قيل: نَعَمْ. قال: فانْفِري" (٢).

= الليلِ، فقال: فَرْغْتما؟ قلتُ: نعم. فنادَى بالرَّحِيلِ في أصحابِه، فارتحلَ النَّاسُ، ومَن طافَ بالبيتِ قبلَ صلاةِ الصبحِ، ثمَّ خرجَ مُوجِّهًا إلى المدينة"، وأخرجه مسلم أيضًا في الصحيح ٢/ ٨٧٥ - ٨٧٦، كتاب الحج (١٥)، باب بيان وجوه الإحرام. . . (١٧)، الحديث (١٢٣/ ١٢١١) ولفظه: ". . . قَالَتْ: فَخَرَجْتُ فِي حَجَّتِي حَتَّى نَزَلْنَا مِنًى فَتَطَهَّرْتُ ثُمَّ طُفْنَا بِالْبَيْتِ. وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ المُحَصَّبَ. فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ. ثُمَّ لْتَطُفْ بِالبَيْتِ. فَإِنِّي أَنْتَظِرُكُمَا هَاهُنَا. قَالَتْ: فَخَرَجْنَا فَأَهْلَلْتُ. ثُمَّ طُفْتُ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَجِئْنَا رَسُول اللَّهِ ﷺ وَهْوَ فِي مَنْزِلِهِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْل. فَقَالَ: هَلْ فَرَغْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فآذَنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ. فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ. ثُمَّ خَرَجَ إِلى الْمَدِينَةِ".
وأما النص الذي ساقه المصنف فقد أخرجه أبو داود بلفظه مع اختلاف يسير بآخره في السنن ٢/ ٥١٢، كتاب المناسك (٥)، باب طواف الوداع (٨٦)، الحديث (٢٠٠٥).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ٥٨٥، كتاب الحج (٢٥)، باب طواف الوداع (١٤٤)، الحديث (١٧٥٥)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٩٦٣، كتاب الحج (١٥)، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (٦٧)، الحديث (٣٧٩/ ١٣٢٧) و(٣٨٠/ ١٣٢٨).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ٥٩٥، كتاب الحج (٢٥)، باب الادِّلاج من المحصب (١٥١)، الحديث (١٧٧١) و(١٧٧٢)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٩٦٥، كتاب الحج (١٥)، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (٦٧)، الحديث (٣٨٧/ ١٢١١). و(ليلة النفر): ليلة اليوم الثالث من أيام التشريق. و(عقرى) أي عقرها اللَّه، أي جرحها، و(حَلْقَى) أي حلقها اللَّه حلقًا، أي أصابها بِوَجَع.

2 / 276