791

Masabih Sunna

مصابيح السنة

Tifaftire

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي

Daabacaha

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Turkmenistan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
الأقْرَعُ بنُ حابس (١) فقال: أفي كُلِّ عامٍ يا رسولَ اللَّه؟ قال: لو قلتُها لَوَجَبَتْ، ولَوْ وَجَبَتْ لمْ تَعمَلُوا بها ولم تَسْتَطِيعُوا، الحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَنْ زادَ فَتَطَوَّعَ" (٢).
١٨١٧ - وعن علي ﵁ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ مَلَكَ زادًا وراحِلَةً تُبلِّغُهُ إلى بَيْتِ اللَّه ولم يَحُجَّ فلا عليهِ أنْ يموتَ يَهُودِيًّا أوْ نَصْرَانِيًّا، وذلكَ أنَّ اللَّه ﵎ يقول: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (٣) " (٤).
١٨١٨ - وقال: "لا صَرُورَةَ في الإسلام" (٥).

(١) الأقرع بن حابس بن عقال: صحابي كان حَكَمًا في الجاهلية وَفَدَ على النبي ﷺ وشَهِدَ فتحَ مكة وحُنَينًا والطائف، وهو من المؤلفة قلوبهم، وقد حَسُنَ إسلامه، وإنما قيل له الأقرع لِقَرَعٍ كان برأسه، كان شريفًا في الجاهلية والإسلام، قُتِلَ في اليرموك في عشرة من بنيه (ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة ١/ ٧٢).
(٢) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٥٥، في مسند ابن عباس ﵁، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ٣٩، كتاب المناسك (٥)، باب كيف وجوب الحج (٤)، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٣٤٤ - ٣٤٥، كتاب المناسك (٥)، باب فرض الحج (١)، الحديث (١٧٢١).
(٣) سورة آل عمران (٣)، الآية (٩٧).
(٤) أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ١٧٦، كتاب الحج (٧)، باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج (٣)، الحديث (٨١٢).
(٥) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عباس ﵄: أحمد في المسند ١/ ٣١٢. وأبو داود في السنن ٢/ ٢٤٨ - ٢٤٩، كتاب المناسك (٥)، باب لا صرورة في الإِسلام (٣)، الحديث (١٧٢٩). والحاكم في المستدرك ١/ ٤٤٨، كتاب المناسك، باب لا يمنع أحد عن الطواف بالبيت، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي. والصرورة: هو الذي لم يحج قط، أي من لم يحج بعد أن يكون عليه لا يكون في الإسلام، وقيل المراد بالصرورة التبتل وترك النكاح، أي ليس هو في الإسلام بل هو في الرهبانية، وأصل الكلمة من الصر وهو الحبس.

2 / 228