136Marriage in Islamالزواج في ظل الإسلامAbdul Rahman bin Abdul Khaliq - 1442 AHعبد الرحمن بن عبد الخالق - 1442 AHDaabacahaالدار السلفيةDaabacaadالثالثةSanadka Daabacaadda١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مGoobta DaabacaaddaالكويتNoocyadaFiqh for Non-Affiliates and its PrinciplesMarriages and Divorces•GobolladaMasarKuwayt(ب) وأما إن كانت المرأة قد بلغت سن اليأس وأصبحت ممن لا يحيض أو كانت صغيرة لم تحض بعد أن كانت لا تحيض لعذر ما غير الحمل فإن عدتها ثلاثة أشهر قمرية.(ج) وأما إن كانت المرأة حاملًا فعدتها وضع الحمل سواء قل عن ثلاثة أشهر أو زاد.وقد جاء هذا في كتاب الله. قال تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن1 / 142NuqulLa wadaagWeydiiso AI