424

Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadith

منهج النقد في علوم الحديث

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠١ هـ -١٩٨١ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سورية

فسمى الإمام أحمد هذين الحديثين منكرين لتفرد أفلح بروايتهما مع كونه ثقة.
٢ - حديث أبي الزبير المكي قال: سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب، فقال: زجر النبي ﷺ عن ذلك" هكذا أخرجه مسلم (١).
ورواه النسائي قال: "أخبرني إبراهيم بن الحسن قال: أنبأنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد".
قال أبو عبد الرحمن. "هذا منكر" (٢).
وهذا إسناد رجاله ثقات (٣)، لكنه تفرد برواية "إلا كلب صيد" لذلك قال فيه النسائي: "منكر".
ويمكن أن يدخل هذا في الشاذ لأن هذه الزيادة فيها مخالفة.
٣ - قال الترمذي (٤): "حدثنا الفضل بن الصباح بغدادي حدثنا سعيد بن زكريا عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زاذان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "السلام قبل الكلام" ...
قال أبو عيسى: هذا حديث منكر، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

(١) مسلم: ٥: ٣٥.
(٢) النسائي: ٧: ٢٧٢.
(٣) كما قال الحافظ ابن حجر. انظر سبل السلام: ٢: ٣٢٣.
(٤) في "باب ما جاء في السلام قبل الكلام": ٥: ٥٩ - ٦٠.

1 / 431