360

Manaaqib al-Shaafici

مناقب الشافعي للبيهقي

Tifaftire

السيد أحمد صقر

Daabacaha

مكتبة دار التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
ولا أرى (١) أَمَرَها تشترط لهم ما لا يجوز.
* * *
وبهذا الإسناد قال:
قال الشافعي (٢)، في معنى إبطال النبي، ﷺ، شَرْطَ عائشة لأهل بَرِيْرَةَ أن بَيِّنًا - والله أعلم - في الحديث نفسه (٣) أن رسول الله، ﷺ، قد أعلمهم أنّ الله تعالى قد قضى أنّ الولا، لمن أَعْتَقَ، ونهى رسول الله، ﷺ، عن الربيع الوَلاَء، وعن هبته (٤). فلما بلغهم هذا كان من اشترطَ خلافَ ما قَضَى الله ورسولُه، ﷺ عاصيًا، وكانت في المعاصي حدود وآداب، فكان من أدب العاصين أن يعطل عليهم شروطهم لِيَنْتَكِلوا عن مِثْلِهِ أو يَنْتَكِل بها غيرهم. وكان هذا من أَسْنَى (٥) الأدب.
* * *

(١) في ح: «أنه أمرها».
(٢) في السنن الكبرى ١٠/ ٣٣٩ «قال الشافعي: فقال لي بعض الناس: فما معنى إبطال النبي، ﷺ شرط عائشة لأهل بريرة؟ «قلت؛ إن بينا - والله أعلم - في الحديث نفسه: أن رسول الله ...».
(٣) في ا، هـ: «في الحديث بعد».
(٤) في السنن بعد ذلك: «وروى عنه أنه قال: الولاء لحمة كلحمة النسب. النسب لا يباع ولا يوهب. فلما ...».
(٥) كذلك في السنن. وفي ح: «من سيء» وفي ا: «من سنن» وفي هـ: «من مسيء».

1 / 318