571

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Daabacaha

دار ابن حزم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Almohads ama al-Muwaḥiddūn
وقال أبو حنيفة (١): يصلي عليه ولا يُغَسَّل.
وسبب الخلاف: اختلافهم في الآثار [الواردة في ذلك] (٢)؛ وذلك أنه خرج أبو داود (٣) من طريق جابر أنه ﷺ أمر بشهداء أحد فدفنوا بثيابهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا.
ويعارضه ما روى عن ابن عباس مسندًا أنه [ﷺ] (٤) صلى على قتلى أحد وعلى حمزة، ولم يغسل ولم ييمم (٥).
واتفقوا في الغُسْل أنه لا يُغَسَّل.
قال أشهب: ولو كان جنبًا لا يغسل [وقال أصبغ] (٦): وقد قتل حنظلة بن عامر الأنصاري يوم أحد، وهو جنب فلم يُفعل به شيء، فغسلته الملائكة بين السماء والأرض.
وقال سحنون: يغسل (٧).
واختلف إذا لم يمت بفور القتل، وبقى في المعترك حتى مات، فهل يفعل به ما يفعل بالشهداء أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يغسل ويحنط، ويكفن، ويصلى عليه، وهو قول

(١) انظر: الهداية (١/ ١٠١).
(٢) سقط من أ.
(٣) أخرجه البخاري (١٣٤٧)، وأبو داود (٣١٣٨).
(٤) سقط من أ.
(٥) أخرجه أبو داود (٣١٣٤)، وابن ماجة (١٥١٥) بسند ضعيف.
(٦) سقط من أ.
(٧) انظر: المدونة (١/ ١٨٣)، والنوادر (١/ ٦١٦).

2 / 23