569

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Daabacaha

دار ابن حزم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Almohads ama al-Muwaḥiddūn
ابن وهب عن مالك.
وأما إن كان من أهل الأخلاق الذميمة التي لم يُنَصب [عليها] (١) الشَّرع حَدًا محدودًا كالمعروف بالغيبة، والنميمة، والإفك، والزّور [والبذاءة باللسان] (٢)، فهل يصلي عليه الإمام، وأهل الخير، والصلاح إذا مات أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يصلي عليه، وهو المشهور.
والثاني: أنه لا يصلى على مَنْ ذَكَرنَا، وهي رواية ابن وهب عن مالك: [في الميت يكون] (٣) معروفًا بالفسق والشر، قال: لا [تُصَلِّي] (٤) عليه واتركه لغيرك.
وهذا الخلاف ينبني على الخلاف في الأصل الذي قدمناه في صلاة النبي ﷺ على مَاعِز [والغامدية، والحمد لله وحده] (٥).

(١) في أ: عليه.
(٢) سقط من ب.
(٣) في أ، ب: إذا كان.
(٤) في الأصل: يصلي.
(٥) سقط من أ، ب.

2 / 21