567

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Daabacaha

دار ابن حزم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Almohads ama al-Muwaḥiddūn
على من [قتله] (١) في حد، وإلى أن صلاته عليهما [صحيحة] (٢) ذهب أبو الحسن اللخمي.
ومن لم يصح عنده أنه ﷺ لم يصل على الغامدية، ولا على ماعز، قال: لا يصلي الإمام [عليهم] (٣).
وقد خرج أبو داود (٤) أن النبي ﷺ لم يصل على ماعز، ولم ينه عن الصلاة على الغامدية.
و[أما] (٥) إن مات ذُعْرًا حيث قُرِّب للقتل، فهل يصلي عليه [الإمام] (٦) أم لا؟
[فعلى] (٧) قولين:
أحدهما: أنه يصلي عليه الإمام؛ لأن ترك الصلاة من [توابع] (٨) الحد.
وإلى هذا ذهب الشيخ أبو عمران الفاسي [﵁] (٩).
والثاني: أنه لا يصلي عليه الإمام اعتبارًا بما لو قتله [أحد] (١٠) من

(١) في ب: قُتِلَ.
(٢) في أ: صحيح.
(٣) في ب: عليه.
(٤) أخرجه أبو داود (٣١٨٦) من حديث أبي برزة الأسلمي، قال ابن الجوزي: فيه مجاهيل. التحقيق (٩٠٤).
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) في ب: فالمذهب.
(٨) سقط من أ.
(٩) سقط من أ.
(١٠) سقط من أ.

2 / 19