509

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Daabacaha

دار ابن حزم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Almohads ama al-Muwaḥiddūn
المسألة الثالثة عشر فى الاستخلاف
وإذا طرأ على الإمام ما يمنعه [ق / ٤٠جـ] [التمادي على] (١) الإمامة: فله أن يستخلف ويرجع إلى الصف إن كان طرأ عليه [شيء] (٢) مما تجوز [معه الصلاة] (٣) كالمرض الذي يقدر معه على القيام، أو يستخلف ليخرج ويتوضأ وضوءه الشرعي إن كان حدثًا، أو وضوءه اللغوي إن كان رعافًا.
والأصل ألَّا يجوز الاستخلاف أصلًا، إلا أن السنة وردت بجواز بطلان ذلك يؤدي إلى وجود إمامين في صلاة واحدة، وذلك موجود في الاستخلاف.
إلا أن استخلاف النبي ﵇ أبا بكر ورجوعه إلى الصف بعد حضور النبي ﷺ يدل على الجواز إذا فرضنا على أن النبي ﷺ هو الإمام، وأبو بكر في حكم السمع -وهو المشهور- فإن ثبت ذلك فلا يخلو الإمام إذا أحدث من وجهين:
إما أن يستخلف ثم يخرج، أو يخرج ولم يستخلف، فإن استخلف: فينبغي له أن يستخلف في الحالة التي طرأ عليه الحدث فيها، ولا يرفع ولا يخفض حتى يستخلف؛ مخافة أن يتبعه القوم في حركاته، وهو محدث فيكون ذلك مما يبطل عليهم صلاتهم [ق/ ٥١ أ].
ثم لا يخلو الطارئ الموجب للاستخلاف أيضًا من أن يكون مما يصح

(١) في ب: إتمام.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.

1 / 515