469

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Daabacaha

دار ابن حزم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Almohads ama al-Muwaḥiddūn
[والثاني: أن صلاته جائزة، ويسجد بعد السلام] (١).
[والقولان] (٢) قائمان من "المدونة":
[فإن] (٣) كان في الأقوال: فلا يخلو من وجهين أيضًا:
أحدهما: أن يكون من جنس أقوال الصلاة.
والثاني: أن يكون من غير جنسها.
فإن كان من جنس أقوالها: مثل أن يقرأ السورة مع [أم القرآن] (٤) في الركعتين الأخيرتين، أو يذكر الله فيما بين السجدتين على معنى السهو، فهل يسجد أم لا؟
فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة" (٥):
أحدهما: أن يسجد، وهو ظاهر قول مالك في "كتاب الصلاة الثاني" من "المدونة": إذا قدم أُمّ القرآن على التكبير في صلاة العيدين.
والثاني: أنه لا سجود عليه، وهو ظاهر قوله في [كتاب] (٦) الصلاة لأول: إذا قدم السورة على أم القرآن [ق/ ٢٣ ب].
فإن كانت من غير جنسها سجد بعد السلام.
فهذا حكم الزيادة [في الصلاة] (٧) على طريق السهو.

(١) سقط من أ.
(٢) في أ: فالقولان.
(٣) في ب: وإن.
(٤) سقط من ب.
(٥) انظر: المدونة (١/ ١٣٣).
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.

1 / 475