464

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Daabacaha

دار ابن حزم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Almohads ama al-Muwaḥiddūn
المسألة السادسة فى السهو فى الصلاة
والسهو في الصلاة ينقسم [على] (١) قسمين:
السهو عنها جملة، أو السهو عن بعضها.
فأما السهو عنها جملة: ففي المسألة التي فرغنا منها آنفًا.
وأما السهو عن بعضها، وفي أثنائها فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
قسم منها لا يجوز فيه سجود السهو؛ وهي الفرائض.
وقسم منها لا يجب فيه سجود السهو؛ وهي الفضائل.
وقسم منها يشرع فيه سجود السهو؛ وهي السنن.
وإن قوله ﵇ [ق/ ٣٦ جـ] "في كل سهو سجدتان" (٢) ليس على عمومه، والصلاة تشتمل على أفعال وأقوال، فجميع أفعالها فرض [حاشا] (٣) ثلاثة: رفع اليدين في الإحرام، والتيامن في السلام، والجلسة [الوسطى] (٤)، واختلف في الرابع، وهو الرفع من الركوع، قيل: إنه فرض، وقيل: إنه سنة.
وسبب الخلاف: ما قدمناه [في غير هذه المسألة] (٥).
وجميع أقوالها سنة وفضيلة [حاشا] (٦) ثلاثة: الإحرام [في الصلاة

(١) سقط من أ.
(٢) أخرجه أبو داود (١٠٣٨) وابن ماجة (١٢١٩)، وأحمد (٢١٩١١)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى.
(٣) في ب: إلا.
(٤) في ب، جـ: الأولى.
(٥) سقط من ب.
(٦) في ب: إلا.

1 / 470