Man la yahduruhu al-faqih
من لا يحضره الفقيه
Tifaftire
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Daabacaad
الثانية
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Man la yahduruhu al-faqih
Sheekh al-Saduq Ibnu Baabawayh (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Tifaftire
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Daabacaad
الثانية
Goobta Daabacaadda
قم
ولابد للوضوء من ثلاثة أكف [ ملاء ] من ماء: كف للوجه، وكفان للذراعين فمن لم يقدر إلا على مقدار كف واحد فرقه ثلاث فرق. 73 - وقال الصادق عليه السلام: " إن الرجل ليعبد الله أربعين سنة وما يطيعه في الوضوء، لانه يغسل ما أمر الله عزوجل بمسحه ". باب * (صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله) * 74 - قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: " ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فقيل له: بلى، فدعا بقعب (1) فيه شئ من ماء فوضعه بين يديه، ثم حسر عن ذراعيه، ثم غمس فيه كفه اليمنى، ثم قال: هذا إذا كانت الكف طاهرة (2)، ثم غرف ملاها ماء، ثم وضعه على جبهته (3) وقال: " بسم الله " وسيله على أطراف لحيته، ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبينيه (4) مرة واحدة، ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملاها، ثم وضعه على مرفقه اليمنى فأمر كفه على ساعده حتى جرى =
---
صاعا وان لم يكن المستعمل منه بقدر الصاع وذلك لعدم انفعال هذا القدر انفعالا كثيرا عن ضرب اليد فيه والاغتراف منه، سواء كان المغترف واحدا أو متعددا، بخلاف ما كان أقل منه، نظيره الكر بالنسبة إلى النجاسة، وعلى هذا لا حاجة في توجيه ما يقال هنا: " ان المدين لا يكاد يبلغه الوضوء " إلى أن يقال بدخول ماء الاستنجاء فيه، وكذا الغسل لكن هذا خلاف المشهور والمشهور أن المستعمل ينبغى أن يكون ذلك المقدار وهو الظاهر وحينئذ يكون مفاد الحديث أن ذلك مختص بحالة الانفراد، والله أعلم (سلطان). (1) القعب: قدح من خشب. والحسر: الكشف. (2) يحتمل أن يكون هذا لتنجس الماء القليل بملاقات النجاسة، أو لوجوب طهارة أعضاء الوضوء، فلا يمكن الاستدلال به على أحد المطلبين. (سلطان). (3) في بعض النسخ " على جبينه " وفى الكافي ج 3 ص 25 " وسدله " مكان " وسيله ". (4) في بعض النسخ " ظاهر جبهته " وفى بعضها " ظاهر جبينه " كما في الكافي.
--- [ 37 ]
Bogga 36