652

Man la yahduruhu al-faqih

من لا يحضره الفقيه

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Daabacaad

الثانية

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

له أن يأخذهم به حتى يسلموا، فإن الله عزوجل قال: " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " (1) وهو لا يكترث بما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما اخذ منه فيألم لذلك فيسلم ". 1671 - وقال محمد بن مسلم (2) قلت لابي عبد الله عليه السلام: " أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس (3) من أرض الجزية ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال: كان عليهم ما أجازوا على نفوسهم وليس للامام أكثر من الجزية، إن شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شئ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ (4)، فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله " (5). 1672 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في أهل الجزية " يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية؟ قال: لا ".

---

(1) استشهاد على أن له أن يأخذ منهم قدر وسعهم ليتألموا فيسلموا (مراد) والصاغر الراضي بالذل، والغريب، وفى الصحاح " يقال: ما أكترث له أي ما ابالى به " يعنى لا يبالى لما يؤخذ منه حتى يجد أي ما لم يجد ذلا لما أخذ منه. وظاهر الاية وجوب أدائها بيده لا المبعث بيد وكيله بل يؤدى بيده الى أن يقول المصدق: بس. (م ت) أقول: سقطت هنا جملة " وكيف يكون صاغرا " وموجودة في الكافي ج 3 ص 566. (2) رواه الكليني في الحسن كالصحيح مع الذى تقدم في حديث راجع ج 3 ص 566. (3) أي من الذى وضع عمر على نصارى تغلب من تضعيف الزكاة ورفع الجزية. (4) كأن المراد أنهم وان أجازوا على أنفسهم لكن ليس للامام العدل أن يفعل ذلك، أو المراد أنه ليس لها مقدار مقدر مخصوص لكن كلما قدر لهم ينبغى أن يوضع اما على رؤوسهم واما على أموالهم (المرآة) والمشهور عدم جواز الجمع بين الرؤوس والاراضي وينافيه خبر مصعب المتقدم، وقيل يجوز. (5) قال بعض الشراح: الظاهر أنه عليه السلام بين أن هذا الخمس من فعل عمر أو من البدع وليس للامام أن يقرره عليهم ولم يفهم السائل ولما أعاد السؤال اضطر في أن يتقى فقال: انما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله (ص).

--- [ 52 ]

Bogga 51