632

Man la yahduruhu al-faqih

من لا يحضره الفقيه

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Daabacaad

الثانية

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت، فلا شئ عليه " (1). 1619 - و" كان (2) رسول الله صلى الله عليه وآله يقسصدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية، إنما يقسمها على قدر من يحضره منهم وما يرى، ليس في ذلك شئ موقت " (3). 1620 - وفي رواية درست بن أبي منصور قال قال أبو عبد الله عليه السلام: " في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده، فقال: لا بأس يبعث بالثلث أو الربع " (4). 1621 - وروى عن هشام بن الحكم - رحمه الله - " في الرجل يعطى الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها؟ قال: لا بأس " (5). 1622 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟ قال: لا بأس به " (6).

---

(1) يحمل على عدم وجود المستحق، وقال في المدارك: لا ريب في جواز النقل إذا عدم المستحق في البلد بل الظاهر وجوبه لتوقف الدفع الواجب عليه، وأما انتفاء الضمان فيدل عليه الاصل واباحة الفعل وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم، واما الضمان مع التفريط كما قال به في الشرايع فمعلوم من قواعد الامانات. (2) رواه الكليني ج 3 ص 554 بطريق حسن كالصحيح عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي الثقة عن أبى عبد الله (ع). (3) يدل على كراهة النقل واستحباب القسمة فيهم لانها أولى لانتظارهم وشركتهم. (الشيخ محمد) وقال في المدارك: استحباب صرف الزكاة في بلد المال هو مذهب العلماء كافة والمستند فيه من طريق الاصحاب رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي. (4) رواه الكليني ج 3 ص 554 بسند حسن عن ابن أبى عمير أرسله عن درست والترديد من الراوى وهو أبو أحمد ابن أبى عمير كما في الكافي، ويمكن أن يكون تخييرا في الحكم. (5) ظاهره الجواز مطلقا ولا ينافى الضمان مع وجود المستحق في البلد، ويمكن الحمل على عدم وجوده. (6) اخراج القيمة في النقدين والغلات اجماعي والخلاف واقع في زكاة الانعام كما في المعتبر ص 264. وقال المفيد في المقنعة: ولا يجوز القيمة في زكاة الانعام الا أن يقدم الاسنان المخصوصة في الزكاة، ومال إليه صاحب المدارك، ويفهم من المعتبر الميل إليه و=

--- [ 32 ]

Bogga 31