Man la yahduruhu al-faqih
من لا يحضره الفقيه
Tifaftire
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Daabacaad
الثانية
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Man la yahduruhu al-faqih
Sheekh al-Saduq Ibnu Baabawayh (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Tifaftire
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Daabacaad
الثانية
Goobta Daabacaadda
قم
[ ضمان المزكى، وزكاة النقدين، ومستحق الزكاة ] (1) 1611 - وقال الرضا عليه السلام: " إن بني تغلب (2) أنفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة فرضوا بذلك فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق " (3). 1612 - وسأله يعقوب بن شعيب " عن العشور التي تؤخذ من الرجل يحتسب بها من زكاته؟ قال: نعم إن شاء " (4). 1613 - روى السكوني عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: " ما أخذ منك العاشر فطرحه في كوزه فهو من زكاتك، وما لم يطرح في الكوز فلا تحسبه من زكاتك " (5). 1614 - وروى سماعة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: " الرجل يخلف لاهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين (6) عليه زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس فيها شئ " (7).
---
(1) العنوان زائد منا. (2) هم نصارى العرب " انفوا " أي استنكوا من قبول الجزية. (3) الظاهر أن الغرض من ذكرهم أنهم ليسوا من أهل الذمة، وقد قال الله تعالى " حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون " وفعل عمر ليس بحجة على معتقد العامة أيضا لانه كان مجتهدا ومات قوله بموته. (م ت) (4) لعل المراد ما اخذ باسم الزكاة، والظاهر من الاحتساب جعله من الزكاة، ويحتمل أن المراد بالاحتساب الاحتساب من المؤن فيزكى المال بعد وضعه وهو بعيد (سلطان) أقول: الظاهر أن المراد بالعشور ما يؤخذ بعنوان الزكاة لا بعنوان الخراج، قال الشهيد (ر ه) في الدروس لا يكفى الخراج عن الزكاة. (5) رواه الكليني بسند ضعيف على المشهور كما قاله العلامة المجلسي رحمه الله - والمراد بالطرح في الكوز ضبطه للسلطان. ولعل الحكم مخصوص بزمانه عليه السلام. (6) في بعض النسخ " نفقة سنين ". (7) يدل على أن النفقة المخرجة بمنزل التالف إذا كان غائبا لعدم التمكن من =
--- [ 30 ]
Bogga 29