Man la yahduruhu al-faqih
من لا يحضره الفقيه
Tifaftire
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Daabacaad
الثانية
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Man la yahduruhu al-faqih
Sheekh al-Saduq Ibnu Baabawayh (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Tifaftire
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Daabacaad
الثانية
Goobta Daabacaadda
قم
شئ حتى يبلغ أربعين (1). وليس في القطن والزعفران والخضر والثمار والحبوب زكاة حتى تباع ويحول على ثمنها الحول (2). فإذا اجتمعت للرجل مائتا درهم فحال عليها الحول فأخرج لزكاتها خمسة دراهم فدفعها إلى الرجل فرد درهما منها وذكر أنه شبه أو زيف (3) فليسترجع منه الاربعة الدارهم أيضا لان هذه لم تجب عليها الزكاة لانه كان عنده مائتا درهم إلا درهم، وليس على ما دون مائتي درهم زكاة. وليس على السبائك زكاة إلا أن تفربها من الزكاة فإن فررت بها فعليك الزكاة (4). وليس على الحلي زكاة وإن بلغ مائة ألف (5) ولكن تعيره مؤمنا إذا استعاره
---
(1) النيف - بالتشديد والتخفيف -: ما زاد على العقد الى أن يبلغ العقد الثاني. (2) كما في حسنة الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام وصحيحة عبد العزيز بن المهتدى عن أبى الحسن عليه السلام المرويتين في الكافي ج 3 ص 512. وصحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام ج 3 ص 511. (3) الشبه ضرب من الدراهم المغشوش بالنحاس. وفى الصحاح: الشبه - بكسر الشين المعجمة -: ضرب من النحاس. وفى القاموس الشبه - محركة -: النحاس الاصفر ويكسر. وفيه زاف الدراهم زيوفا أي صارت مردودة ". (4) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 350 باسناده عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: " قلت له: الرجل يجعل لاهله الحلى من مائة دينار والمائتي دينار وأرانى قد قلت: ثلاثمائة دينار فعليه الزكاة؟ قال: ليس فيه الزكاة، قال: قلت فانه فربه من الزكاة؟ فقال: ان فربه من الزكاة فعليه الزكاة، وان كان انما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة ". (5) كما في حسنة رفاعة المروية في الكافي ج 3 ص 518 قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلى فيه زكاة؟ فقال: لا ولو بلغ مائة ألف ".
--- [ 16 ]
Bogga 15