586

Man la yahduruhu al-faqih

من لا يحضره الفقيه

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Daabacaad

الثانية

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

إذا زلزلت، وإذا جاء نصر الله، وإنا أنزلناه في ليلة القدر، وقل هو الله أحد ". 1537 - وسئل أبو عبد الله عليه السلام " عمن صلى صلاة جعفر هل يكتب له من الاجر مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجعفر؟ قال: إي والله ". 1538 - وروي عن علي بن الريان أنه قال: " كتبت إلى الماضي الاخير عليه السلام (1) أسأله عن رجل صلى من صلاة جعفر عليه السلام ركعتين، ثم تعجله عن الركعتين الاخيرتين (2) حاجة أو يقطع ذلك لحادث يحدث (3) أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجته وإن قام عن مجلسه أم لا يحتسب بذلك إلا أن يستأنف الصلاة ويصلي الاربع ركعات كلها في مقام واحد؟ فكتب عليه السلام: بلى إن قطعه عن ذلك أمر (4) لابد له منه فليقطع ثم ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء الله ". 1539 - وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " صل صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نهار، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل وإن شئت حسبتها من نوافل النهار تحسب لك من نوافلك، وتحسب لك من صلاة جعفر عليه السلام ". 1540 - وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا كنت مستعجلا فصل صلاة جعفر مجردة، ثم اقض التسبيح ". 1541 - وفي رواية الحسن بن محبوب قال: " تقول في آخر سجدة (5) من صلاة

---

(1) يعنى به أبا الحسن الثالث عليه السلام. (2) قوله " تعجله " من باب الافعال أي تزعجه وتعوقعه عن الركعتين الاخيرتين. (م ح ق). (3) الفرق بين الحاجة والحادث يمكن أن يكون بان الحاجة ما يذكرها في الصلاة والحادث ما يحدث في أثنائها كتردى طفل. (مراد) (4) فيه دلالة على أنه لو قطع الاختيار لابد له من الاستيناف ان قلنا بالمفهوم، وان لم نقل به ففيه اشعار بانه ينبغى حينئذ الاستيناف. (مراد) (5) أي في السجدة الاخيرة كما يدل غيره من الاخبار والظاهر عدم اشتراط الصلاة به (المرآة) وفى بعض النسخ " في آخر ركعة ".

--- [ 555 ]

Bogga 554