58

Man la yahduruhu al-faqih

من لا يحضره الفقيه

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Daabacaad

الثانية

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

46 - وفي خبر آخر " من سد طريقا بتر الله عمره " (1). 47 - وسئل الحسن بن علي عليهما السلام " ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها (2) ولا تستقبل الريح ولا تستدربها " (3). 48 - وفي خبر آخر " لا تستقبل الهلال ولا تستدبره ". ومن استقبل القبلة في بول أو غائط ثم ذكر فتحرف عنها إجلالا للقبلة لم يقم

---

= كما لا يخفى على من تتبع الاخبار وجاس خلال الديار، على أن اللعن هو البعد من رحمة الله وهو كما يحصل بفعل المحرم يحصل بفعل المكروه ولو في الجملة. انتهى. (1) البتر القطع يقال: بتره بترا من باب قتل: قطعه على غير تمام. (2) قال في المدارك: اختلف الاصحاب في تحريم الاستقبال والاستدبار للقبلة على المتخلى فذهب الشيخ وابن البراج وابن ادريس إلى تحريمهما في الصحارى والبنيان، وقال ابن الجنيد: يستحب إذا أراد التغوط في الصحراء أن يتجنب استقبال القبلة ولم يتعرض للاستدبار، ونقل عن سلار الكراهة في الصحارى أيضا أو التحريم. وقال المفيد في المقنعة: ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ثم قال بعد ذلك: وإذا دخل الانسان دارا قد بنى فيها مقعدة للغائط على استقبال القلبة أو استدبارها لم يضره الجلوس عليه وانما يكره ذلك في الصحارى والمواضع التى يتمكن فيها الانحراف عن القبلة. وقال العلامة في المختلف بعد حكاية ذلك: وهذا يعطى الكراهة في الصحارى والاباحة في البنيان وهو غير واضح - الخ ". وفى الشرايع ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ويستوى في ذلك الصحارى والابنية. أقول: مورد الخبر وان كان هو الغائط دون البول لكن المراد منه المعنى اللغوى بالتقريب الذى ذكروه في دلالة قوله تعالى: " أو جاء أحد منكم من الغائط " وحينئذ التعميم ظاهر، بل الظاهر أن المفسدة في استقبال الريح واستدبارها بالبول اشد فيندرج في باب مفهوم الموافقة على القول به كما في الحدائق. (3) ظاهر هذا الخبر وما يليه التحريم لكن المشهور بين الاصحاب الحكم بالكراهة.

--- [ 27 ]

Bogga 26