Man la yahduruhu al-faqih
من لا يحضره الفقيه
Tifaftire
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Daabacaad
الثانية
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Man la yahduruhu al-faqih
Sheekh al-Saduq Ibnu Baabawayh (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Tifaftire
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Daabacaad
الثانية
Goobta Daabacaadda
قم
ولكن يصنع للامام شبه المنبر من طين فيقوم عليه، فيخطب الناس ثم ينزل ". 1470 - وروي حريز، عن زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: " لا تقض وتر ليلتك (1) - يعنى في العيدين - أن كان فاتك حتى تصلى الزوال في ذلك اليوم ". 1471 - وروي محمد بن الفضل الهاشمي (2) عن أبى عبد الله عيله السلام قال: " ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة وتصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في العيدين قبل أن يخرج إلى المصلى، ليس ذلك إلا بالمدينة لان رسول الله صلى الله عليه وآله فعله " (3). 1472 - وروي إسماعيل بن مسلم، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: " كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله عنزة في أسفلها عكاز (4) يتوكأ عليها ويخرجها في العيدين يصلى إليها " (5). 1473 - وسأل الحلبي أبا عبد الله عليه السلام " عن الفطر والاضحى إذا اجتمعا يوم
---
(1) هذا مبالغة في أن لا يصلى قبل صلاة العيد ولا بعده حتى تزول الشمس حيث انه إذا منع من قضاء الوتر مع كونه مرفوعا فيه كان ممنوعا من غيره بطريق أولى. (مراد) (2) في بعض النسخ " محمد بن الفضيل الهاشمي " وهو تصحيف. (3) لعل المراد أن المنع من التنفل قبل صلاة العيد عام واستثناء الركعتين من ذلك العموم للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، وقد يستثنى منه صلاة التحية لمن صلاها في المساجد. (مراد) وقال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى: يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال الا بمسجد المدينة فان يصلى فيه ركعتين للرواية، وألحق ابن الجنيد المسجد الحرام وكل موضع شريف يجتاز به. (4) العنزة بالتحريك - أطول من العصا وأقصر من الرمح وفيه زج كزج الرمح. والعكازة: عصا ذات زج (الصحاح) فلعل المراد بالعكازة هنا الزج وهو الحديدة التى في أسفل الرمح. (مراد) (5) أي ينصبها أو يضعها عند الصلاة في جانب القبلة. (مراد) وفى بعض النسخ " يصلى عليها " أقول: ذلك للسترة المتسحبة وقد تقدم استحبابها سيما في الصحارى.
--- [ 510 ]
Bogga 509