44

Man la yahduruhu al-faqih

من لا يحضره الفقيه

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Daabacaad

الثانية

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

يغرف به ويداه قذرتان يفعل مثل ذلك (1). 16 - وسئل علي عليه السلام (2) " أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر؟ فقال: لا، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين فإن أحب دينكم إلى الله الحنيفية السمحة السهلة (3) ". فإن اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمي (4). ولا يجوز التطهير (5) بغسالة الحمام لانه يجتمع في غسالة اليهودي والمجوسي والنصراني والمبغض لآل محمد عليهم السلام وهو أشرهم. 17 - وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام " عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب منه؟ فقال: لا بأس به " (6). ولا بأس بالوضوء بالماء المستعمل، وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا توضأ أخذ الناس ما يسقط

---

(1) في الكافي ج 3 ص 4 باسناده عن محمد بن الميسر قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل الجنب ينتهى إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه اناء يغرف به ويداه قذرتان؟ قال: يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل، هذا مما قال الله عزوجل " ما جعل عليكم في الدين من حرج ". (2) في بعض النسخ " وسئل الصادق عليه السلام ". (3) الظاهر أن قوله: " أيتوضأ " مبتدأ خبره " أحب " اما بتقدير " أن " قبله أو بارادة المصدر من الفعل مجازا مثل " تسمع بالمعيدى خير من أن تراه ". وقوله " وضوء المسلمين " الظاهر أن يقرء بفتح الواو أي ماء الوضوء وفضله ما يبقى في الاناء، والحمل على الغسالة بعيد. والركو: دلو صغير، والمراد بالابيض لعله غير مدنس، والمخمر ما شد رأسه والمغطى. والحنيفية المستقيمة والمائلة من الافراط والتفريط إلى الوسط العدل. والسمحة هي الملة التى من فيها بعيد. (4) استحبابا، أو المراد بالحوض الصغير الذى لم يبلغ الكر. (5) في بعض النسخ " التطهر ". (6) لا منافة بين هذه المرسلة - كما في الكافي والتهذيب ج 1 ص 107 أيضا - والذى قبلها لان الاول دال على عدم مطهرية ذلك الماء. وهذا الخبر يدل على كونه طاهرا.

--- [ 13 ]

Bogga 12