398

Man la yahduruhu al-faqih

من لا يحضره الفقيه

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Daabacaad

الثانية

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

لابي عبد الله عليه السلام: رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود فقال: ليؤم برأسه إيماء وإن كان له من يرفع إليه الخمرة فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء، قلت: فالصيام؟ قال: إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه، فإن كان له مقدرة فصدقة مد من الطعام بدل كل يوم أحب إلي، فإن لم يكن له يسار [ ذلك ] فلا شئ عليه ". 1053 - وسأل عبد الله بن سليمان أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة ولا يزيد على أن يستنشفه (1) أيجوز ذلك؟ قال: نعم ". 1054 - وروى بكير بن أعين " أن أبا جعفر عليه السلام رأى رجلا رعف وهو في الصلاة وأدخل يده في أنفه فأخرج دما فأشار إليه بيده افركه بيدك وصل ". (2) 1055 - سأل ليث المرادي أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل، قال: يؤمي إيماء برأسه عن كل صلاة ". (3) 1056 - وورى عمر بن أذينة عنه عليه السلام أنه سأله " عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته، فقال: إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة، قال: والقئ مثل ذلك ". (4) 1057 - وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام " إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة

---

(1) الطريق صحيح وفى بعض النسخ " ولا يريد أن يستنشفه " أي لا يريد أن يجفه بخرقة ونحوها أو أن يغسله ويدفعه. (2) الطريق حسن بابراهيم بن هاشم والخبر محمول على ما إذا كان أقل من الدرهم وفرك الثوب: دلكه والشئ عن الثوب حكه حتى تفتت. وفى بعض النسخ " اتركه ". (3) لعله مبنى على أن الركوع والسجود مع الرعاف يستلزم تنجس المصلى واللباس ازيد مما هو معفو مع تنجس المصلى. (مراد) (4) " من غير أن يلتفت " أي من القبلة، وقوله " والقئ مثل ذلك " في أن له أن يغسله من غير أن يلتفت وإذا وقع الالتفات تلزم الاعادة. (مراد)

--- [ 367 ]

Bogga 366