293

Man la yahduruhu al-faqih

من لا يحضره الفقيه

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Daabacaad

الثانية

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

ثوبه، قال: لا بأس به " (1). 801 - وسأله أبو بصير " عن الرجل يصلي في حر شديد فيخاف على جبهته من الارض؟ قال: يضع ثوب تحت جبهته " (2). 802 - وسأل داود الصرمي (3) أبا الحسن علي بن محمد عليهما السلام فقال له: " إني أخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج فكيف أصنع؟ قال: إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه، وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه ". 803 - وقال إبراهيم بن أبي محمود (4) للرضا عليه السلام: " الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج؟ قال: نعم " (5). 804 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة " (6). 805 - وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه السلام " عن لحوم السباع من الطير والدواب؟ قال: أما أكل لحمها فإنا نكرهه (7) وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا

---

(1) لعل المراد بالثوب الرداء. (مراد) (2) يدل على جواز السجود على الثوب في الحر الشديد وعليه عمل الاصحاب (م ت) وينبغى أن يحمل على عدم وجود ما يسجد عليه مما يجوز السجود عليه. (3) في طريقه محمد بن عيسى بن عبيد مختلف في شأنه وثقه جماعة، ولم يوثق داود فالسند حسن. (4) الطريق صحيح كما في (صه) وهو ثقة. (5) الساج: ضرب عظيم من الشجر الواحدة ساجة وجمعها ساجات، ولا ينبت الا بالهند ويجلب منها، وقال الزمخشري: الساج: خشب أسود رزين يجلب من الهند ولا تكاد الارض تبليه والجمع سيجان مثل نار ونيران، وقال بعضهم: الساج يشبه الابنوس وهو أقل سوادا منه، والساج طيلسان مقور ينسج كذلك. (مصباح المنير) (6) الخصفة - بالتحريك - الجلة التى تعمل من الخوص للتمر. (7) المراد هنا الحرمة واطلاقها على الحرمة شايع سيما إذا كانت تقية. (م ت)

--- [ 262 ]

Bogga 261