Man la yahduruhu al-faqih
من لا يحضره الفقيه
Tifaftire
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Daabacaad
الثانية
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Man la yahduruhu al-faqih
Sheekh al-Saduq Ibnu Baabawayh (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Tifaftire
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Daabacaad
الثانية
Goobta Daabacaadda
قم
427 - وسأله عبد الله بن أبي يعفور " عن الرجل يموت في السفر مع النساء وليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال: يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه، ولا يغسلنه ". (1) 428 - وسأله الحلبي " عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال: تدفن كما هي بثيابها (2)، والرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال؟ قال: يدفنه كما هو بثيابه ". 429 - وسأله أبو النمير مولى الحارث بن المغيرة فقا: " حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال: إلى ثلاث سنين ".
---
ينبغى فعله بالنسبة إليهم، أذ ذلك لا يخلو غالبا عن رؤية ما لا ينبغى رؤيته ومس ما لا ينبغى مسه. والدخل - بالتحريك -: العيب والريبة - وهى بالكسر - التهمة والشك، ويمكن رجع الضمير إلى الرجال والميت جميعا من باب التغليب (مراد) وقال الشيخ البهائي في الحبل المتين: " يدخل " للبناء المفعول أي يعاب، والدخل - بالتحريك -: العيب، والضمير في " عليهم " راجع إلى أقارب المرأة لدلالة ذكر " عليهم ". وتقرأ للبناء للفاعل ويجعل الاشارة إلى التلذذ وضمير " عليهم " إلى الرجال الذين يغسلونها - انتهى -. وأما غسل الكفين فليس ممنوعا شرعا لان الكف موضع لا تجب على المرأة سترها في حال الصلاة. (1) الطريق صحيح وقيل: حسن وفى معناه أخبار صحيحة. والمشهور سقوط وجوب الغسل عند فقد المماثل لظاهر الاخبار وحكى عن الشيخ والحلبي ايجاب التغسيل من وراء الثياب لروايات اخر منها رواية جابر عن أبى جعفر عليه السلام " في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل؟ قال: يصببن عليه الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الستر ويصببن عليه صبا ويدخلنه في قبره، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة؟ قال: يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في اكفانها ويصلون ويدفنون " التهذيب ج 1 ص 125. وحمل على الاستحباب جمعا. واستبعده بعض أعلام المعاصرين. (2) هذا مختار الشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية، وقيل: جاز للاجانب تغسيل الاجنبية من فوق الثياب مع فقد المماثل وذى الرحم وكذا العكس وهو ظاهر المفيد وقال أبو الصلاح وابن زهرة مع تغميض العين. (سلطان)
--- [ 155 ]
Bogga 154