Man la yahduruhu al-faqih
من لا يحضره الفقيه
Tifaftire
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Daabacaad
الثانية
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Man la yahduruhu al-faqih
Sheekh al-Saduq Ibnu Baabawayh (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Tifaftire
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Daabacaad
الثانية
Goobta Daabacaadda
قم
تنفع المؤمن والكافر؟ فأجاب عليه السلام: يجوز من شجر آخر رطب ". ومتى حضر غسل الميت قوم مخالفون وجب أن يقع الاجتهاد في أن يغسل غسل المؤمن وتخفى الجريدة عنهم (1). 405 - وروي عن يحيى بن عباد الملكي أنه قال: " سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر عليه السلام عن الخضير فقال: إن رجلا من الانصار هلك فأوذن رسول الله صلى الله عليه وآله بموته، فقال لمن يليه من قرابته: خضروا صاحبكم ما أقل المخضرين يوم القيامة، قال (2): وما التخضير؟ فقال: جريدة خضراء (3) توضع من أصل اليدين إلى اصل الترقوة " (4). 406 - وسأل الحسن بن زياد (5) أبا عبد الله عليه السلام " عن الجريدة التي تكون مع الميت، فقال: تنفع المؤمن والكافر " (6). 407 - وقال زرارة: قلت لابي جعفر عليه السلام: أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ فقال: يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا إنما الحساب والعذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم (7) وإنما
---
(1) قال السيد المرتضى - رحمه الله - في الانتصار: " مما انفردت به الامامية استحبابهم أن يدرج مع الميت في أكفانه جريدتان خضراوان رطبتان من جرائد النخل طول كل واحد عظم الذراع. وخالف باقى الفقهاء في ذلك ولم يعرفوه. دليلنا على ذلك الاجماع المتقدم ثم قال: وقد روى من طرق معروفة أن سفيان الثوري ثم ذكر الخبر الاتى تحت رقم 405. (2) كذا. وفى الانتصار " قالوا ". (3) جنس لا ينافى الكثرة والقرينة " توضع من اصل اليدين ". (4) الترقوة: العظم الذى في أعلى الصدر بين ثغرة النحر والعاتق. (5) طريقه إلى الحسن بن زياد فيه على بن الحسين السعد آبادى وهو غير مصرح بالتوثيق وفيه أيضا احمد بن أبى عبد الله عن أبيه. (صه) (6) انتفاع الكافر بها بتخفيف العذاب في القبر لا ينافى قوله تعالى: " لا يخفف عنهم العذاب " فانه عذابه جهنم. (7) الطريق صحيح ويدل على ان العذاب في القبر في ساعة واحدة وينافى بظاهره ما تضمنه
--- [ 146 ]
Bogga 145