Man la yahduruhu al-faqih
من لا يحضره الفقيه
Tifaftire
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Daabacaad
الثانية
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Man la yahduruhu al-faqih
Sheekh al-Saduq Ibnu Baabawayh (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Tifaftire
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Daabacaad
الثانية
Goobta Daabacaadda
قم
ثوبي؟ فقال: لا بأس به ". ولا بأس بخرء الدجاجة والحمامة يصيب الثوب، ولا بأس بخرء ما طار وبوله، ولا بأس ببول كل شئ أكل لحمه فيصيب الثوب، ولا بأس بلبن المرأة المرضعة يصيب قميصها فيكثر وييبس (1). 165 - وسئل الرضا عليه السلام " عن الرجل يطأ في الحمام وفي رجليه الشقاق (2) فيطأ البول والنورة، فيدخل الشقاق أثر أسود مما وطئه من القذر وقد غسله كيف يصنع به وبرجله التي وطئ بها أيجزيه الغسل؟ أن يخلل (3) [ أظفاره ] بأظفاره (4) ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا؟ فقال: لا شئ عليه من الريح والشقاق (5) بعد غسله ". ولا بأس أن يتدلك الرجل في الحمام بالسويق والدقيق والنخالة، فليس فيما ينفع البدن إسراف إنما الاسراف فيما أتلف الماء وأضر بالبدن. والدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم
---
(1) في بعض النسخ " ويلبس ". (2) قال في الصحاح: " تقول: بيد فلان وبرجله شقوق، ولا تقل شقاق، وانما الشقاق داء يكون بالدواب وهو تشقق يصيب أرساغها، وربما ارتفع إلى أوظفتها ". (3) في بعض النسخ " يحكك ". (4) قوله " يخلل باظفاره " في بعض النسخ " اظفاره بدون الباء، وفى بعضها " اظفاره باظفاره " والنسخة الاولى أوفق بالسؤال، أو ظاهره السؤال عن كفاية الغسل عن ادخال الاظفار في تلك الشقوق لا تخليل الاظفار لئلا يبقى فيه شئ من تلك النجاسة الداخل تحتها عند ازالتها عن الشقوق الا أن يحمل على أن الشقاق تحت أظفاره، وقوله: " ويستنجى فيجد الريح " عطف على قوله: " يطأ " أي عن الرجل يستنجى فيجد الريح فيكون سؤالا ثانيا. (مراد) (5) لعله لموافقة قول السائل أو يكون ما في الصحاح وهما.
--- [ 72 ]
Bogga 71