48

Majmuc

مجموع مكاتبات الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة

والكلام في هذه المسألة على نحو الكلام في الأولى إلا أنه عليه السلام نفى حكم الشرك عن رجل وامرأته، فأجرى عليهما حكم المرتد في دار الإسلام، وجعل الردة ملة منفردة من ملل الكفر فلها حكم يخصها، بدليل أنه قال في الأولى: تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم؛ وحكم في الرجل وامرأته بخلاف ذلك لما نذكره فيما بعد.

Bogga 73