Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Majmū‘ al-Imām al-Qāsim ibn Muḥammad
Al-Qasim ibn Muhammad ibn Ali (d. 1029 / 1619)مجموع الإمام القاسم بن محمد
والجواب والله الموفق: أنه إن كان يوجد في الناحية نقد حلال غير ملتبس لا تفاوت بينه وبين الملتبس، وكان يأخذ من الملتبس في ثمن عروضه مع تمكنه من أن لا يأخذ من المشتري ثمنا في بضاعته إلا من ذلك الحلال وجبت عليه الزكاة؛ لأن ملكه مستقر، وإنما خلط على نفسه؛ لأنه كان يمكنه أن يأخذ من الحلال، والزكاة تجب في الملك المتمكن منه إذا حال عليه الحول وكان نصابا بالإجماع، وإن كان لا يوجد إلا الملتبس، فإن كان يتمكن من تفادي بضاعته وجبت عليه الزكاة أيضا لمثل ما ذكرناه الآن وإلا فلا تجب؛ لأنه بالإياس من عروضه تلك يصير حكمه حكم من لا عروض له رأسا، ولهذا لم يوجب المسلمون زكاة على من تغلب على ماله الظلمة أو ذهب به اللصوص، والجواب عن الصورتين معا؛ لأن الحكم واحد، فتأمل.
Bogga 112