Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Majmū‘ al-Imām al-Qāsim ibn Muḥammad
Al-Qasim ibn Muhammad ibn Ali (d. 1029 / 1619)مجموع الإمام القاسم بن محمد
وقال السائل: فهل يجب أن يصرف ما وجب بالضمان في ذلك الموضع فقط؟
والجواب والله الموفق: أما ما وجب على الوالي من الضمان فإنه يجب أن يرده إلى المشهد، والوجه في ذلك ظاهر، [وأما الأكل فإنه يجب أن يضعه في بيت المال حيث كان، وإلا وجب أن يصرفه في مصرفه حيث كان، والوجه أيضا في ذلك ظاهر].
Bogga 171