Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
Muhaqqiq Ardabili (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
وآله قال: إذا اشتد الحر: (إلى وقوع الظل الذي يمشي الساعي فيه إلى الجماعة) فابردوا بالصلاة (1) وما روي عن الصادق عليه السلام قال: كان المؤذن يأتي النبي (ص) في الحر في صلاة الظهر: فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله أبرد أبرد (2)، وإن قال في الفقيه: إن معنى أبرد: عجل (3) وهو بعيد.
وظاهرهما أنه مخصوص بالبلاد الحارة، والسعي إلى المسجد للجماعة:
ولا يبعد دخول الساعي إلى المسجد وإلى الجماعة مطلقا، ولهذا خصصه الشيخ بهما: وليس الخبران عامين في غيرهما كما ادعاه الشارح: لظاهر التبريد، مع أن الخبر الأول كالصريح.
وفيهما وأمثالهما إشارة أيضا إلى توسعة الوقت كما مر.
الثاني: تأخير العصر إلى مضى مثل القدمين (4): ويمكن استفادته مما تقدم: وقال في المنتهى تقديمه أفضل، لعموم أدلة أفضلية أول الوقت، فتأمل.
الثالث: تأخير المستحاضة الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما، للجمع بينهما وبين العصر والعشاء بغسل واحد.
الرابع: تأخير المغرب والعشاء للمفيض من عرفة إلى المشعر.
الخامس: تأخير الظهرين والصبح حتى يصلي النافلة ما لم يستلزم خروج وقت الفضيلة، وقيل: وإن خرج.
السادس: تأخير العشاء حتى تذهب الشفق.
السابع: تأخير الصبح حتى يكمل نافلة الليل، إذا أدرك منها أربعا.
الثامن: تأخير المغرب للصائم في الصورتين المشهورتين.
Bogga 50