Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
Muhaqqiq Ardabili (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
النهي عن المفضض الذي للكراهة في الخبر، على نهيهما مع أنه حسن، فالاجماع مع ظهور بعض الأخبار يدل على تحريم مطلق الاستعمال، والاحتياط، مع بعض الأخبار أيضا يدل على تحريم القنية أيضا فلا يترك.
قوله: (وأواني المشركين طاهرة الخ) دليله الأصل، وعدم العلم بالنجاسة، وعدم الاكتفاء فيها بالظن، وعدم إزالة اليقين بغيره كما هو المعقول والمنقول في الأخبار الصحيحة وقد تقدم بعضها، وكذا كل شئ طاهر حتى يعلم النجاسة.
ومع ذلك لا يبعد استحباب التجنب وكراهة الاستعمال للاحتياط، والأخبار المطلقة، مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: سئلت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر (1).
قال في المنتهى: (لو جهل مباشرتهم لها كان استعمالها مكروها لاحتمال النجاسة، ولأن الاحتياط مطلوب في باب الطهارة انتهى).
ودليل طهارة الجلود بالذكاة، ونجاسة الميتة ظاهر وقد تقدم، وأظن على ما فهمت من الأدلة عدم نجاسة الجلود واللحوم من ذي النفس إلا مع العلم الشرعي بأنها ميتة ولو بكونها في يد الكفار (2)، لما مر.
ولا أستبعد الاكتفاء على القرائن الدالة على الذكاة واستعمال المسلم إياها في المطروحة منها فهي طاهرة، وكذا جميع ما يشتبه بالنجاسة حتى الدماء والبول والروث المشتبهات وإن سلم أن الأصل في الحيوان التحريم، لأن ذلك في تحريم اللحم فقط، والنجاسة (حتى ما) (3) يحتاج إلى العلم كما فهمت.
Bogga 365