Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
Muhaqqiq Ardabili (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
القذر (وكان (1) رطبا فالصلاة على الموضع غير جائزة) (إلى قوله): (وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك) (2).
وهذه أيضا تؤيد المفهوم المقيد لمطلق الجفاف الواقع في الصحيحة السابقة، وصريحة في تعميم النجاسة ورواية أبي بكر صريحة أيضا فيه وفي تعميم المحل أيضا ولكن توثيقه غير ظاهر، وفي سندها عثمان بن عبد الملك (3) وهو غير ظاهر الحال، وما رأيته في الكتب (4).
ومتنها أيضا مشتمل على ما لا يقول به الأصحاب من تعميم المحل، وفي سند الثانية (أحمد بن الحسن بن علي بن فضال) وهو فطحي ثقة و (عمرو بن سعيد المدائني) قيل أيضا فطحي إلا أن الأرجح أنه ثقة وليس بفطحي و (مصدق بن صدقة) قيل فطحي، وقيل: من العدول، وقيل: ثقة و (عمار الساباطي) فطحي ثقة، وقال المصنف رحمه الله: الوجه عندي أن روايته مرجحة كأنه لذلك قال في المنتهى بعدم تطهير الشمس غير البول ونقله عن الشيخ في المبسوط، وقال: لأن الرواية الصحيحة إنما ورد فيها البول وحمل غيره عليه قياس وإن دلت رواية عمار إلا أنها ضعيفة السند.
ومنه علم أن لا اعتبار بالشهرة مع مثل هذه الرواية، على أنه ورد عدم الطهارة في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال: كيف يطهر من غير ماء؟ (5).
Bogga 353