Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
Muhaqqiq Ardabili (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم (وخ ل) صليت فيه ثم رأيته (فرأيته خ ل) بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول (1).
وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله (الثقة) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟
قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد (2) وفي طريقه أبان، ولعله ابن عثمان الذي ممن أجمعت، فلا يضر كما قالوا في غيره من الأخبار.
وحسنة عبد الله بن سنان (لإبراهيم) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال: إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى - فإن لم يعلم به فليس عليه إعادة وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء (3) فيفهم عدم الإعادة على ذلك التقدير.
وصحيحة ابن مسكان عن أبي بصير عنه عليه السلام عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم؟ قال: قد مضت صلاته ولا شئ عليه (4)، وابن مسكان مشترك، بل أبي بصير أيضا، وفيه محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان (5) ففي الصحة تأمل لكن قالها في المنتهى وهو غير بعيد.
وصحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه، قال: لا يعيد شيئا من صلاته (6) وفي الدلالة تأمل.
وصحيحة زرارة (الطويلة) قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره.
Bogga 343