Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
Muhaqqiq Ardabili (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
فلا يكون غيره نجسا ولا حراما بالأصل والاجماع كما يفهم، مع أنا نجدهم يحكمون بنجاسة الدم من الحيوان الذي له نفس سواء كان هذا الدم من العرق وغيره، ولا يمكن دعوى إن كل دم في ذي نفس فهو دم مسفوح وهو طاهر وعلم مما سبق أيضا فلا يحكم بنجاسة الدم ولو علم (1) أنه من الانسان أو حيوان آخر ذي النفس، لجواز كونه غير مسفوح ويكون خارجا من بين أسنانه ولحومه.
وكذا العلقة والبيضة التي صارت دما وإن (2) علم أنه من دم الحيوان وادعى الشيخ الاجماع على نجاستها (3) فلا يحتاج إلى منع أنه لا يستلزم وجوده في الحيوان كونه من دمه على دليل المعتبر بأنها دم من حيوان ذي نفس فيكون نجسا كما قاله في الشرح (4)، مع أن الظاهر ذلك، بل ينبغي منع الكبرى كما أشرنا إليه، وبالجملة قد يوجد في كلامهم نجاسة الدم من ذي النفس مطلقا، وفي بعضه الدم المسفوح (واستدلالهم) بالاجماع وبقوله تعالى (أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس) (5) وحمل مطلق الدم المحرم عليه كما مر مع ما فيه (يدل) على نجاسة المقيد إذ الاجماع على غيره غير ظاهر، مع أن في دلالة الآية تأملا قد مر في بحث الخمر لاحتمال كونه راجعا إلى لحم الخنزير.
ومن الأدلة، الأخبار مثل صحيحة زرارة (في حديث طويل في زيادات التهذيب) قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا
Bogga 315