Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
Muhaqqiq Ardabili (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
تقيده بالشرع لا يخلى عضوه نجسا.
وهو كما ترى لا يخلو عن اشكال لما مر، ولأنا نحن كثيرا ما نخلي عضونا نجسا إلى محل الاحتياج، مع أن السهو والنسيان كثير، نعم لو وجد استعماله بذلك العضو فيما يشترط فيه الطهارة يحتمل ذلك لما قال، والأصل عدمهما، ومع ذلك فتأمل ولا تترك الاحتياط بوجه.
النظر السادس فيما يتبع الطهارة النجاسات عشرة قوله: (البول والغائط الخ) دليل نجاسة البول والغائط المذكور ين نقل الاجماع في المنتهى وغيره.
ومفهوم حسنة زرارة (لإبراهيم) أنهما قالا: لا تغسل ثوبك من أبوال ما يؤكل لحمه (1).
وحسنة عبد الله بن سنان كذلك قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه (2).
والأخبار الصحيحة في غسل بول الآدمي واستنجاء مخرج الغائط (3)، وعدم القائل بالفرق.
ولكن نقل استثناء ابن الجنيد بول الرضيع قبل أكله اللحم ولم ينقل عنه دليل، والأصل معه، والشيخ والصدوق (4) بول وروث ما لا يؤكل لحمه من الطائر.
Bogga 298