Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
Muhaqqiq Ardabili (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
ولا يخفى ذلك (1) حيث فهم أولا جواز الوضوء مطلقا، وأيضا غير ظاهر كون القول الثاني منه عليه السلام، مع أنه يحتمل كونه للنجاسة بناء على عدم انفكاك بدن الجنب عنها غالبا، وكونه مقارنا بالماء المستعمل في غسل الثوب يشعر به.
والتقية والاستحباب أيضا محتمل للجمع ولكن ما رأيت خبرا خاصا في الجواز وقد ادعى الشارح (ره)، الصحاح من الأخبار حيث قال: أو على نجاسة المحل جمعا بينها وبين غيرها من صحاح الأخبار، ولو كان المراد العمومات الدالة على كون الماء طاهرا ومطهرا لكان البيان بالآية أولى، مع أنه لا يوجب (لا يجب خ ل) الحمل على المقيد والمطلق وهو أعرف، نعم وجدت ما يدل على الطهارة مثل صحيحتي الفضيل المتقدمتين.
قوله: (وفي رفع الخبث نجس الخ)) نقل الشارح في المستعمل في رفع الخبث مع عدم التغير خمسة أقوال الطهارة مطلقا 2 والنجاسة كذلك 3 وكونه كالمحل قبل الغسل إذا كان مستعملا في رفع النجاسة 4 وقبل غسلته 5 وكونه كالمحل بعدها والرابع أظهر.
(أما) عدم نجاسة ما كان المحل قبله طاهرا وعدم زيادة غسلته على غسلة محله قبل وروده (فلعدم) زيادة الفرع على الأصل وعدم معقولية الحكم بالنجاسة بالملاقات بالطاهر.
وأما نجاسته فلأدلة نجاسة الماء القليل بالملاقات مثل عموم مفهوم أخبار كثيرة صحيحة في تقدير الكر مثل (الماء الذي لا ينجسه شئ كر،) وإذا بلغ (2) مقدار الماء كرا لم ينجسه شئ.
Bogga 285